السيد محمد صادق الروحاني
396
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والتفريط ( « 1 » ) . وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، والرد ( « 2 » ) . م 2582 : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله ، حتى إذا كان متهما . م 2583 : القول قول منكر الوكالة ، وقول الوكيل فيما يدعيه من الاذن في البيع بثمن معين . م 2584 : لو زوجه ، فأنكر الموكل الوكالة حلف ( « 3 » ) ، وعلى الوكيل نصف المهر لها ( « 4 » ) ، وعلى الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها ، ولو لم يفعل ( « 5 » ) وقد علمت الزوجة بكذبه لها ان تتزوج . م 2585 : لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال . م 2586 : تثبت الوكالة عند الاختلاف والمخاصمة بشهادة عدل واحد وأما إذا وصل الامر إلى الترافع عند الحاكم لفصل الخصومة بينهما فلا تثبت حينئذ إلا بشاهدين عدلين . م 2587 : لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .
--> ( 1 ) أي إذا نفى الوكيل أن يكون قد فرط أو أهمل فيما أوكل به فيؤخذ بقوله مع اليمين إذا لم يكن هناك دليل شرعي معتبر على عكس ذلك . ( 2 ) فيؤخذ بقول الوكيل مع اليمين في حال عدم وجود البينة فيما لو قال أنه تصرف ضمن الوكالة المعطاة له دون أن يعلم بعزل الموكل له ، أو أنه أرجع المال للموكل . ( 3 ) أي يحلف المنكر أنه لم يوكله بالزواج . ( 4 ) أي يدفع الوكيل نصف المهر وهو ما تستحقه بالعقد لعدم الزفاف . ( 5 ) أي إذا كان الموكل كاذبا في إنكاره الزواج ولم يطلقها فللزوجة أن تتزوج غيره .